السيد محمدمهدي بحر العلوم

161

مصابيح الأحكام

للفعل ؛ إذ لا فعل لغيره لغةً وعرفاً . مصباح [ 3 ] في وجوب الترتيب في أفعال الوضوء ] يجب الترتيب في أفعال الوضوء كلّها ، يقدّم المغسول على الممسوح ، والوجه على اليدين ، والرأس على الرجلين . وهذا القدر من الترتيب معلوم من إجماع أصحابنا « 1 » وتواتر أخبارنا « 2 » . وهو القدر الذي يمكن استفادته من ظاهر الكتاب « 3 » ، بناءً على إفادة الفاء للتعقيب ، أو دلالة الواو على الترتيب ، أو اعتبار الترتيب الذكري في الكلام البليغ مطلقاً ، أو في خصوص الكتاب العزيز ؛ لكونه في أقصى درجات البلاغة ، فيراعى فيه نكتة التقديم والتأخير . ولقوله عليه السلام وقد سُئل عن الصفا والمروة بأيّهما يبدأ ؟ قال : « ابدأ بما بدأ اللَّه به » « 4 » ؛

--> ( 1 ) . كما في الخلاف 1 : 96 ، المسألة 42 . وسيأتي قريباً نقل الإجماع عن غير واحد من الفقهاء . قال البحراني في الحدائق الناضرة 2 : 357 : « القول بوجوب الترتيب . . . ممّا انعقد عليه إجماعنا فتوى وروايةً » . ( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 1 : 448 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 في وجوب الترتيب في الوضوء . ( 3 ) . وهو قوله تعالى في سورة المائدة ( 5 ) : 6 « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » إلى آخرها . ( 4 ) . رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله ، ونقله الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 115 ، وفيه : « ابدءوا بما بدأ اللَّه به » . وانظر : صحيح مسلم 1 : 560 ، باب حجّة النبيّ ، الحديث 1218 . وقريب منه ما رواه الشيخ في التهذيب 5 : 167 / 481 ، باب الخروج إلى الصفا ، قطعة من الحديث 6 ، وسائل الشيعة 13 : 483 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 6 ، الحديث 7 .